الاعتراف بحكم التحكيم الدولي في المعاهدات الدولية والتشريع المقارن

د. إسماعيل العمري

الاعتراف بحكم التحكيم الدولي في المعاهدات الدولية والتشريع المقارن

 

د. إسماعيل العمري
دكتور في القانون العام وباحث في التحكيم الدولي

 

 

مقدمة
يبقى التحكيم الدولي ( الأجنبي ) ابتداء من أول إجراء على مستوى تعيين الحكام ، أو أثناء سير المحاكمة إلى غاية الاعتراف بالحكم التحكيمي أو تنفيذه ، هو في حاجة إلى القضاء ، فملازمة قضاء الدولة لحكم التحكيم في الاعتراف به وتنفيذه أمر ضروري ولا مفر منه ، ولا يمكن تصور قيام الأخير دون الأول .
والحديث عن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولي ، يعني الأمر يتعلق بحكم دولي ( أجنبي ) ، ويشير إلى الاعتراف بهذه الأحكام وتنفيذها ، وهذا ما أشارت إليه الاتفاقيات الدولية التي تعالج هذا الموضوع كاتفاقية نيويورك لسنة 1958 ، واتفاقية واشنطن لسنة 1965 وغير ذلك من الاتفاقيات ، وكذا بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي والمصري والمغربي ، والتي حاولت معالجة أمر الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الدولي وملاءمة هذه التشريعات مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية نيويورك .
وعند ذكر مصطلح الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم فإن الأمر يتطلب التمييز بين كل من ” الاعتراف ” و ” التنفيذ ” ، فهما مصطلحان اثنان ، وردا في اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية دون بيان الفرق بينهما مما يجعل البعض يعتقد أن الاعتراف والتنفيذ مرتبطان فيما بينهما ، في حين أن الأمر ليس كذلك ، فالاعتراف مستقل عن التنفيذ ، وأن الأمر بالتنفيذ يحمل في مضمونه الاعتراف بالحكم التحكيمي ، بمعنى أن التنفيذ أوسع وأشمل من الاعتراف لأن الأول يشمل الثاني والعكس غير صحيح

تحميل PDF